العلامة الحلي
234
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لا يثبت به حقٌّ على الموكّل عندنا ، فلا تسقط « 1 » بيمينه الدعوى . ويدلّ على قولنا أنّه لو أقرّ الوكيل بذلك ، سقطت مطالبته ، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين ، كصاحب الحقّ . * * *
--> ( 1 ) في النسخ الخطّيّة : « ولا تسقط » .